عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

128

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

بعد أن حازوها ، وانقطعوا بالحيازة ، وزال منها . وحد ذلك السنة والسنتان ، وشبه ذلك . قال ابن حبيب : قال مطرف فيمن تصدق على ابنته ، وهي ذات زوج بمسكن ، فخزن فيه الزوج طعامه ( 1 ) ، وكان في يديه حتى مات الأب : إن ذلك حيازة للابنة وكفعلها . ولأن الأب إنما سلم ذلك إليه ليحوزه لزوجته . وقال أصبغ : لا يكون ذلك حيازة لها إلا بوكالتها . ورواه عن ابن القاسم ، وبالأول أخذ ابن حبيب . قال ابن حبيب : قال ابن القاسم : ومن تصدق على رجل بدار [ فدفع مفتاحها إليه وبرئ منها ] ( 2 ) إليه ليحوزها فذلك حيازة ( 3 ) ، وإن لم يسكنها المعطى ولا أسكنها أحدا . قال ابن الماجشون ومطرف : وإذا حاز المعطي بعض الصدقة فله ما حاز منها . ولو تصدق على رجلين بصدقة ، فحاز أحدهما بعضها ، والآخر غائب ، فما حاز منها الحاضر ، فهو بينهما . وقاله كله ( 4 ) أصبغ . / ومن العتبية ( 5 ) روى [ يحيى بن ] ( 6 ) يحيى [ عن ابن القاسم فيمن ] ( 7 ) تصدق بدار على رجل ، ودفع إليه مفتاحها ، وبرئ إليه ( 8 ) منها ليحوزها فتلك حيازة وإن لم يسكنها هو ، ولا أسكنها أحدا - يريد : وهي حاضرة بالبلد - .

--> ( 1 ) بياض في الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل . ( 3 ) بياض في الأصل . ( 4 ) نسخة ع : وقاله أصبغ كله . ( 5 ) انظر البيان والتحصيل . ( 6 ) بياض في الأصل . ( 7 ) عبارة ( عن القاسم فيمن ) ساقطة في الأصل . ( 8 ) بياض في الأصل .